للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبيت]

لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة؛ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعًا بلفظ: "واغد يا أُنَيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجمها"، وهو حديث صحيح (١).

وقد اكتفى - صلى الله عليه وسلم - بالإقرار من المرأة الزانية مرة واحدة، فعن بريدة أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بإقرار الغامدية مرة واحدة (٢).

وقد اكتفى - صلى الله عليه وسلم - بإقرار اليهودي واليهودية مرة واحدة (٣).

وتحمل الأحاديث التي فيها التراضي عن إقامة الحد، بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسًا، في ثبوت العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك.

وأما سكوته - صلى الله عليه وسلم - في قضية ماعز حتى أقر أربعًا فليس فيها أن ذلك شرط، بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع الإقرار مرات كان له ذلك.

[٤ - كما أن الزنا يثبت بأربعة شهداء]

دل على ذلك آيات:

منها: قوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، فقد رتب وجوب الجلد على عدم الإتيان بأربعة شهداء، فدل على أن الزنا لا يثبت إلا بهم.

منها: قوله تعالى في سورة النساء الآية (١٥): {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}.

ومنها: قوله تعالى في سورة النور الآية (١٣) في حادثة الإفك: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}.

[٥ - يجب أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لعلك قبَّلت


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦)، ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧/ ١٦٩٨).
(٢) اخرجه مسلم (٣/ ١٣٢٣ رقم ٢٣/ ١٦٩٥).
(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٦٣١ رقم ٣٦٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٢٦ رقم ٢٦/ ١٦٩٩) عن ابن عمر.

<<  <   >  >>