للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: "انكسرتْ إحدى زنديَّ، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر"، وهو حديث ضعيف (١).

١٠ - خشية خروج الوقت لا تبيحَ للمسلم التيمم والصلاةَ إذا كان قادرًا على استعمال الماء:

قال المحدِّثُ الألباني (٢) - رحمه الله رحمة الأبرارِ -: " .. من الثابت في الشريعة أن التيمُّمَ إنما يُشْرعُ عند عدم وجودِ الماءِ بنصِّ القرآن الكريم، وتوسَّعتْ في ذلك السُّنةُ المطهَّرة فأجازتْه لمرضٍ، أو بَرْدٍ، … فأين الدليلُ على جوازه مع قدرتِهِ على استعمالِ الماء؟.

فإن قيل: هو خشيةُ خروج الوقت.

قلت: هذا وحده لا يصلحُ دليلًا؛ لأن هذا الذي خَشِيَ خروجَ الوقت له حالتانِ لا ثالث لهما:

إما أن يكون ضاق عليه الوقتُ بكسبهِ وتكاسُلِهِ، أو بسببِ لا يملِكُه مثلَ النوم والنِّسيانِ، ففي هذه الحالة الثانية فالوقتُ يبتدئُ من حين الاستيقاظِ، أو التذكُّر بقدرِ ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أُمِرَ، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نَسِيَ صلاةً، أو نامَ عنها فكفَّارتُها أن يصَلِّيها إذا ذَكَرَهَا" أخرجه الشيخان، وغيرهما، واللفظ لمسلمٍ.

فقد جعل الشارعُ الحكيم لهذا المعذورِ وقتا خاصًّا به، فهو إذا صلَّى كما أمر، يستعملُ الماء لغسلهِ أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروجُ الوقت؛ فثبت أنه لا يجوزُ له أن يتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وذكر في "المسائل الماردينية" (٤) أنه مذهب الجمهور.

وأما في الحالة الأولى، فمن المسلَّم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء، وأنه لا


(١) أخرجه ابن ماجه رقم (٦٥٧)، والدارقطني (١/ ٢٢٦)، والبيهقي (١/ ٢٢٨) قال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٧٥): "هذا خبر لا تحلُّ روايتهُ إلا على بيان سقوطِهِ؛ لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي وهو مذكورٌ بالكذِبِ". وقال أبو حاتم - كما في "العلل" لابنه (١/ ٤٦) -: "وهذا حديثٌ باطلٌ لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك".
(٢) في "تمام المنة" ص (١٣٢ - ١٣٣).
(٣) كما في "الاختيارات" ص (١٢).
(٤) ص (٦٥).

<<  <   >  >>