للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليَرْقُدْ، ومن وَثقَ بقيامٍ من آخِرِ الليل فليوترْ من آخره؛ فإن قراءة آخر الليلِ محضورةٌ، وَذلك أفضل"، وهو حديث صحيح (١).

٩ - عددُ ركعات الوِتْرِ:

• أقل الوتر ركَعة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً، تُوتر له ما قد صَلَّى"، وهو حديث صحيح (٢).

• ويصحُّ الوترُ بثلاث، أو خمسٍ، أو سَبْعٍ، أو تِسْع:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما كان رسولُ الله يزيدُ في رمضانَ ولا في غيره على إحدى عَشْرَةَ ركعةً، يصلي أربعًا، فلا تسألُ عن حسْنِهنَّ وطولهن، ثم يُصلي أربعًا، فلا تسأل عن حُسْنِهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلّي ثلاثًا .. "، وهو حديث صحيح (٣).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي من الليلِ ثلاث عَشْرةَ ركعة، يوتِر من ذلك بخمسٍ، لا يجْلِسُ في شيءٍ إلَّا في آخرِها"، وهو حديث صحيح (٤).

وفي سعد بن هشام أنه قالَ لعائشةَ: أنبئيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: "كُنَّا نُعِدُّ له سواكَه وطَهُورَهُ فيبعثُه اللهُ متى شاءَ أنْ يبعثَه من الليل، فيتسوَّكُ، ويتوضأُ، ويصلِّي تِسعَ ركعاب، لا يجلسُ فيها إلَّا في الثامنةِ، فيذكرُ اللهَ ويحمدُهُ، ويدعوهُ، ثم ينهضُ ولا يُسلم، ثم يقومُ فيصلِّي التاسعةَ، ثم يقعُدُ فيذكُر اللهَ ويحمَدُهُ ويدعوهُ، ثم يسلِّمُ تسليمًا يُسْمعُنا، ثم يصلّى ركعتين بعد ما يُسَلِّمُ وهو قاعد، فتلك إحدى عَشْرَةَ ركعةً يا بنيَّ، فلما أسنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخذهُ اللَّحمُ أوتر يسبعٍ، وصنعَ في الركعتين مثل صنيعهِ الأوَّلِ، فتلك تِسعٌ يا بني .. "، وهو حديث صحيح (٥).


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٨)، ومسلم رقم (١٦٣/ ٧٥٥)، والترمذي رقم (٤٥٥)، وابن ماجه رقم (١١٨٧).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٩٩٠)، ومسلم رقم (١٤٥/ ٧٤٩)، وأبو داود رقم (١٣٢٦)، والترمذي رقم (٤٣٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وابن ماجه رقم (١٣٢٠)، وأحمد (٢/ ٥).
(٣) أخرجه البخاري رقم (١١٤٧)، ومسلم رقم (١٢٥/ ٧٣٨)، وأبو داود رقم (١٣٤١)، والترمذي رقم (٤٣٩)، والنسائي (٣/ ٢٣٤).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٢٣/ ٢٣٧)، وأحمد (٦/ ٢٣٠)، وأبو داود رقم (١٣٣٨)، والترمذي رقم (٤٥٩)، والنسائي (٣/ ٢٤٠)، والبيهقي (٣/ ٢٧).
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٥٣، ٥٤)، ومسلم رقم (٧٣٧)، وأبو داود رقم (١٣٤٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>