للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - إذا شهد ثلاثة وتخلف الرابع حُدّ الثلاثة حد القذف:

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.

ولما جاء عن قسامة بن زهير قال: "لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان - وذكر الحديث - قال: فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، وأبو عبد الله نافع، فقال عمر - رضي الله عنه - حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه، فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرًا قبيحًا، قال عمر: الله أكبر، حُدُّوهم، فجلدوهم، قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زانٍ، فهمَّ عمر - رضي الله عنه - أن يعيد عليه الجلد، فنهاه علي - رضي الله عنه - وقال: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده" (١).

* * *


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٣٤) بإسناد صحيح، وانظر. الإرواء (٨/ ٢٩).

<<  <   >  >>