للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ومنها): أن يكونَ مُضْمرًا عند العقد بأن يتواطأَ كلٌّ منهما على التحليل ولا يكونُ النكاحُ الدائمُ هو المقصودُ.

وظاهر شمولِ اللعنِ فسادُ العقدِ لجميعِ الصورِ، وفي بعضها خلافٌ بلا دليلٍ ناهضٍ فلا يشتغلُ به" اهـ.

[٣ - نكاح الشغار.]

عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغارُ أن يزوَّجَ الرجلُ ابنتَهُ على أن يزوجَهُ الآخر ابنتَهُ ليسَ بينهما صَدَاقٌ"، وهو حديث صحيح (١).

[٤ - نكاح العبد بغير إذن سيده.]

عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبدٍ تزوَّجَ بغير إذنِ مواليه أو أهله، فهو عاهرٌ"، وهو حديث حسن (٢).

٥ - الجمع بين المرأةِ وعمتها والمرأة وخالتها.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُجْمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِهَا، ولا بين المرأةِ وخالتها"، وهو حديث صحيح (٣).

[٦ - نكاح المحرم]

عن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْكِحُ الْمُحْرِم ولا يُنكِحُ"، وهو حديث صحيح (٤).

[٧ - نكاح الزانية أو المشركة والعكس]

قال تعالى في سورة النور الآية (٣): {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥١١٢)، ومسلم رقم (٥٧/ ١٤١٥).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٧٨)، والترمذي رقم (١١١١)، وقال: "حديث حسن"، وانظر: "الإرواء" رقم (١٩٣٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥١٠٩) و (٥١١٠)، ومسلم رقم (١٤٠٨)، وأبو داود رقم (٢٠٦٥) و (٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٩٨ - ٩٦).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٩٦)، ومسلم رقم (٤١/ ١٤٠٩)، وأبو داود رقم (١٨٤١)، والترمذي رقم (٨٤٠)، والنسائي (٥/ ١٩٢)، وابن ماجه رقم (١٩٦٦).

<<  <   >  >>