للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - الأنواع التي نهى المصدق عن أخذها]

أ - الهرمة: وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها.

ب - العوراء.

ج - التيس.

د - ذات عيب.

لحديث أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمرَ اللهُ ورسولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يُخرج في الصدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تيس، إلا ما شاء المصدِّقُ"، وهو حديث صحيح (١).

لكتاب عمر المحلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تؤخذ هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب"، وهو حديث حسن (٢).

هـ - الأكُول: والأكُولة: الشاة التي هي للأكل.

د - الرُّبَّى: هي التي تكون في البيت لأجل اللبن.

ز - الماخِضُ: الحاملُ إذا ضربها الطلقُ.

ح - فحل الغنم.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "مُر على عمر بغنم من الصدقة، لمحرأى فيها شاة حافلًا ذاتَ ضَرعٍ عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطي هذه أهلُها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرَات أموال المسلمين، نَكَّبُوا عن الطعام"، إسناده صحيح (٣).

وعن سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه مصدِّقًا، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: أتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعدُّ عليهم السخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُوها، ولا تأخذ الأكُولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذعةَ والثنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه"، بسند حسن (٤).


(١) أخرجه البخاري رقم (١٤٥٥).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٧ رقم ٢٣) وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في "تخريج جامع الأصول".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٧ رقم ٢٨).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٦٥ رقم ٢٦)، والشافعي في ترتيب "المسند" (رقم ٦٥١) بسند حسن، وهو موقوف على عمر - رضي الله عنه -، ويشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله.

<<  <   >  >>