للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١ - تعريف الأيمان]

الأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.

وهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفةٍ لله.

[٢ - بم تنعقد اليمين]

تنعقد اليمين بالحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا، ومقلب القلوب" (١).

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بعثَ رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - بعثًا وأمرَّ عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن كنتم تطعنون في إِمْرته؛ فقد كنتم تطعنون في إمْرة أبيه من قبل، وأيمُ اللّه، إن كان لخليقًا للإمارة .. " (٢).

٣ - الحلف بغير اللّه تعالى وصفاته حرام:

أي بغير اسم اللّه تعالى وصفاته.

عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلفُ بأبيه فناداهم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللّه، وإلا فليصمُتْ" (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف، فقال في حلفِهِ باللاتِ والعُزّى، فليقل: لا إله إلَّا الله .. "، وهو حديث صحيح (٤).

[٤ - من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال]

عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال"، وهو حديث صحيح (٥).


(١) أخرجه البخاري (١١/ ٥٢٣ رقم ٦٦٢٨).
(٢) أخرجه البخاري (١١/ ٥٢١ رقم ٦٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٥١٦ رقم ٦١٠٨)، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ٣/ ١٦٤٦).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٦٥٠)، ومسلم رقم (٥/ ١٦٤٧).
(٥) أخرجه البخاري رقم (١٣٦٣)، ومسلم رقم (١١٠).

<<  <   >  >>