للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غَشَّنا فليس منا"، وهو حديث صحيح (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صُبْرَة طعامٍ فأدخلَ يَدَهُ فيها، فنالت أصابُعُه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام"؟ قال: أصابتْهُ السماءُ يا رسولَ الله، قال: "أفلا جعلتهُ فوق الطعامِ؛ حتى يراهُ الناسُ، من غشنا فليس منا"، وهو حديث صحيح (٢).

[٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام]

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟، فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ الله لما حرَّم شحومَها جملوه ثم باعوهُ فأكلوا ثمنه" (٣).

يطلى: يدهن.

يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلًا فيها ليستضيئوا بها.

قاتل: لعن.

شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} [الأنعام: ١٤٦]. جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه.

[١٠ - لا يجوز بيع الكلب]

عن أبي مسعود الأنصاري في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن ثَمَنِ الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلْوَان الكَاهِنِ" (٤).


(١) أخرجه مسلم رقم (١٠١).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٠٢)، وابن ماجه رقم (٢٢٢٤)، والترمذي رقم (١٣١٥)، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود رقم (٣٤٥٢).
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٤ رقم ٢٢٣٦)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ٧١/ ١٥٨١).
(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٧) ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٩/ ١٥٦٧).

<<  <   >  >>