اللعان شرعًا: شهاداتٌ أربع مؤكدات بالأيمان، مقرونةٌ شهادة الزوج باللعن، وشهادةُ المرأةِ بالغضب، قائمةٌ شهاداتُهُ مقام حدِّ القذف في حقِّه، وشهاداتُها مقامَ حد الزنى في حقها.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هلال بن أمية قذف امرأتهُ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماءَ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينةُ أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدُنا على امرأتِه رجلًا ينطلقُ يلتمسُ البينة؟! فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"البينة وإلَّا حَدٌّ في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحقِ إني لصادقٌ، ولينزلن الله ما يُبرئُ ظهري منِ الحدِّ، فنزل جبريل وأنزلَ عليه:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}[النور: ٦ - ٩].
فانصرف النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما، فجاء هلالٌ فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إنَّ الله يعلم أنَّ أحدكُما كاذبٌ، فهل منكما تائب؟ " ثم قامت فشهدت، فلما كان عندَ الخامسة وقَّفُوها، فقالوا: إنها موجبةٌ، فتلكأت ونكصَتْ حتى ظننَّا أنها ترجعُ، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظروها، فإن جاءت به أكحلَ العينين سابغَ الإليتين، خَدَلَّجَ السَّاقَينِ، فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك.