للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.

عن زينب امرأةِ عبد الله بن مسعودٍ، قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدَّقْنَ يا معشرَ النساء ولو من حُليِّكُنَّ"، قالت: فرجعتُ إلى عبد الله فقلت: إنك رجلٌ خفيفُ ذاتِ اليد، وإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة فائتِهِ فاسألهُ فإن كان ذلك يُجزئ عني وإلا صرفتُها إلى غيركم؛ فقال عبد الله: بل ائتيهِ أنتِ، قالت: فانطلقتُ فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتُها، قالت: وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابةُ، قالت: فخرجَ علينا بلالٌ فقلنا له: ائتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقةُ عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرْ مَنْ نحنُ، قالت: فدخلَ بلالٌ فسألهُ، فقالَ له: "من هُمَا"؟ فقال: امرأةٌ من الأنصار وزينبُ، فقال: "أي الزَّيانبِ؟ " فقال: امرأةُ عبد الله، فقال: "لهما أجران: أجرُ القرابة، وأجرُ الصدقة"، وهو حديث صحيح (١).

* * *


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٣)، والبخاري رقم (١٤٦٦)، ومسلم رقم (١٠٠٠).

<<  <   >  >>