للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشوكاني (١): "وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق على أنها سنةٌ غير واجبةٍ، كما حكاه النووي في شرح مسلم، والمهدي في البحر وغيرهما" (٢).

[٣ - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف]

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جَهَرَ في صلاة الخُسوف بقراءته، فصلَّى أربعَ ركعات في ركعتين، وأربعَ سجداتٍ. أخرجاه.

وفي لفظٍ: "صلى صلاة الكسوف، فجهر بالقراءة فيها"، رواه الترمذي وصححه.

وفي لفظٍ قال: "خسفت الشمسُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى المصلَّى فكبر، فكبَّر الناسُ، ثم قرأ فجهرَ بالقراءة، وأطال القيام"، رواه أحمد (٣).

٤ - يُسَنُّ للإمام أن يخطُبَ بالناسِ بعد السلام من الصلاة:

لحديث عائشةَ الصحيح المتقدم في البند رقم (٢).

٥ - الحثُّ على الصدقة والاستغفار والذِّكْرِ في الكسوف:

عن أسماءَ بنتِ أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: لقد أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعَتَاقةِ (٤) في كسوف الشمسِ"، وهو حديث صحيح (٥)، وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشمسَ والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحدٍ، ولا لحياته، فإذا رأيتمُ ذلكَ فادعُوا الله، وكبِّروا، وتصدَّقُوا، وصلَّوا"، وهو حديث صحيح (٦).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: خسفت الشمسُ فقامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى وقال: "إذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، ودعائهِ، واستغفارهِ"، وهو حديث صحيح (٧).


(١) "نيل الأوطار" خلال شرح الحديث رقم (١٣٢٦) بتحقيقي.
(٢) انظر: "الأدلة الرضية" ص (٩٦ - ٩٧) بتأليفي.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٦٥)، والبخاري رقم (١٠٦٥)، ومسلم رقم (٥/ ٩٠١)، والترمذي رقم (٥٦٣).
(٤) العتاقة: أي الإعتاقُ عند الكسوف.
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٥)، والبخاري رقم (١٠٥٤)، وأبو داود رقم (١١٩٢).
(٦) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٤)، والبخاري رقم (١٠٤٤)، ومسلم رقم (٩٠١).
(٧) أخرجه البخاري رقم (١٠٥٩)، ومسلم رقم (٩١٢).

<<  <   >  >>