للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته.

١١ - لا يجوز بيع السِّنُّور:

عن أبي الزبير - رضي الله عنه - قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (١).

[١٢ - لا يجوز بيع الدم]

عن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" (٢).

١٣ - لا يجوز بيع عَسْب الفحل:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" (٣).

[١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء]

عن أياس بن عبد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء"، وهو حديث صحيح (٤).

وعن أبي هريرة مرفوعَا بلفظ: "لا يُمنع فضلُ الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ" (٥)، وفي لفظ لمسلم (٦): "لا يُبَاعُ فضلُ الماء؛ ليباعَ به الكلأُ".

[١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاةِ، وعن بيع الغرر" (٧).


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).
(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٨).
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٥١ رقم ٣٤٧٨)، والنسائي (٧/ ٣٠٧ رقم ٤٦٦٢)، والترمذي (٣/ ٥٧١ رقم ١٢٧١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٥) أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٦/ ١٥٦٦).
(٦) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٨/ ١٥٦٦).
(٧) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ٤/ ١٥١٣).

<<  <   >  >>