للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث الخيارات]

١ - يجب على من باع ذا عيبٍ أن يبينهُ وإلا ثبت الخيارُ:

عن عقبة بن عامر، قال: سمَعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلمُ أخو المسلم ولا

يحل لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعًا، فيه عيبٌ إلا بينه له"، وهو حديث حسن (١).

عن العدَّاء بن خالد بن هوذة، قال: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدًا أو أمة لا داءَ، ولا غائلة، ولا خبنة، بيع المسلم المسلم"، وهو حديث حسن (٢)

لا داء: الداء: المرض والعاهة.

ولا خبنة: والخبنة: نوع من أنواع الخبيث، أراد به الحرام.

ولا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخْدَعُ في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" (٣).

لا خلابة: لا خديعة: أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك.

[٢ - الدخل والمنفعة بضمان الأصل]

عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "الخراجُ بالضمان"، وهو حديث حسن (٤).

الخراج: الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمانه.

٣ - للمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراةُ فيردُّها وصاعًا من تمر:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تطقَّوا الركبانَ، ولا يَبِعْ بعضُكم


(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ رقم ٢٢٤٦)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٢)، وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٦ رقم ٢٢٥١)، والترمذي (٣/ ٥٢٠ رقم ١٢١٦)، وقال: حديث حسن غريب، وهو كما قال، وأخرجه البخارى تعليقًا (٤/ ٣٠٩)، وغيرهم.
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٣٧ رقم ٢١١٧)، ومسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ٤٨/ ١٥٣٣)، وغيرهما.
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٧٧ رقم ٣٥٠٨)، والترمذي (٣/ ٥٨١ رقم ١٢٨٥)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٧/ ٢٥٤ رقم ٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٢)، وغيرهم.

<<  <   >  >>