للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الفصل الثالث* متَى يُسَنُّ الغُسْلُ؟

١ - غُسلُ الجمعةِ:

لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاءَ أحدكمُ الجمعةَ، فليغتسلْ"، وهو حديث صحيح (١).

وصَرَفَهُ عن الوجوب، حديث سَمُرَة بن جُندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأ يومَ الجمعة فبها ونعُمَتْ، ومن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ"، وهو حديث حسن بمجموع طرقه (٢).

٢ - غُسْلُ العيدين:

قال البزار (٣): لا أحفظُ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا.

قلت: أخرج مالك (٤)، والشافعي (٥) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه كان يغتسل يومَ الفطر قبلَ أن يغدو إلى المصلى"، وهو أثر صحيح.

٣ - غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا:

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غَسَّلَ الميِّتَ فليغتسلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (٦).

وصرفه عن الوجوب:

حديثُ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسْل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديكم"، وهو أثر صحيح (٧).


(١) أخرجه البخاري رقم (٨٧٧)، ومسلم رقم (٨٤٤).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٥٤)، والنسائي (٣/ ٩٤)، والترمذي رقم (٤٩٧)، وقال: "حديث حسن".
(٣) "تلخيص الحبير" (٢/ ٨١).
(٤) الموطأ (١/ ١٧٧ رقم ٢).
(٥) في الأم (١/ ٢٦٥).
(٦) أخرجه أبو داود رقم (٣١٦١)، والترمذي رقم (٩٩٣)، وقال: "حديث حسن" وابن ماجه رقم (١٤٦٣).
(٧) انظر: تخريجه في الباب الثاني - باب النجاسات، رقم (١): الآدمي. المسلم لا ينجسُ بالموتِ.

<<  <   >  >>