للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة]

[١ - نكاح المتعة منسوخ]

المتعة: هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت؛ كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك.

لا خلاف أن نكاح المتعة كان ثابتًا في الشريعة:

قال تعالى في سورة النساء الآية (٢٤): {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساءٌ، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخصَ لنا بَعَد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} [المائدة: ٨٧]، وهو حديث صحيح. (١).

قال الشافعي (٢): "ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، فأشبه حديث علي بن أبي طالب - في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة - أن يكون - والله أعلم - ناسخًا له، فلا يجوز نكاح المتعة بحال" اهـ.

وقد ورد نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن:

الأول: في خيبر. الثاني: في عمرة القضاء.

الثالث: عام الفتح. الرابع: عام أوطاس.

الخامس: غزوة تبوك. السادس: في حجة الوداع،

فهذه التي وردت، إلا أنَّ في ثبوتِ بعضها خلافًا.

أولًا: في خيبر.

روي أن عليًّا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: "إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر"، وهو حديث صحيح (٣).

قلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّم المتعة يوم خيبر ثم رخص فيها بعد ذلك، ثم حرمها عام


(١) أخرجه البخاري رقم (٤٦١٥)، ومسلم رقم (١٤٠٤).
(٢) كما في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٣٤٢).
(٣) البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).

<<  <   >  >>