للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - لا تجب الزكاة في الجواهر]

كالدر، والياقوت، والزمرد، والماس، واللؤلؤ، والمرجان، ونحو ها؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة.

[٥ - لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة، المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفس]

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: إن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبنت لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: "أتؤدين زكاة هذه"؟ قالت: لا، قال: "أيسُرُّك أن يُسَوِّركَ اللهُ - عز وجل - بهما بوم القيامة سوارين من نارٍ"؟ قال: فخلَعْتُهما فألقتهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: هما لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث حسن (١).

وعن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأى في يدي فتختان من وَرِق، فقال: "ما هذا يا عائشة"؟ فقالت: صنعْتُهن أتزين لك يا رسول اللّه، قال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: "هو حَسْبُكِ من النار"، وهو حديث صحيح (٢).

والحديثان يدلان على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل من الذهب والفضة، لكن الظاهر أنها ليست الزكاة المشروعة المفروضة التي يطلب فيها بلوغ النصاب وحولان الحول؛ وذلك لأمور:

أ - أن المسكتين أو الفتخات لا تبلغان النصاب.

ب - لم يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن حولان الحول، ولا يقال: إنها قد حال عليها الحول؛ لأن ظاهر حديث عائشة واضح الدلالة في أن اتخاذها للفتخات كان قريبًا من رؤية الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهي لم يحل عليها الحول.


(١) أخرجه النسائي (٥/ ٣٨)، وأبو داود رقم (١٥٦٣)، والترمذي رقم (٦٣٧)، وحسنه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٣/ ٢٩٦).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (١٥٦٥)، والحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "الإرواء" (٣/ ٢٩٧)، كما صحح الحافظ ابن حجر إسناده على شرط الصحبح في "التلخيص" (٢/ ١٧٨).

<<  <   >  >>