للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه" (١).

[٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع]

عن معن بن يزيد قال: بايعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي، وخطب عَليَّ فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي - يزيدُ - أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: واللّه ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لكَ ما نويْتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذْتَ يا مَعْنُ" (٢).

ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٦/ ٦٣٢ رقم ٣٦٤٢)، وغيره.
(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٢٩١ رقم ١٤٢٢).

<<  <   >  >>