للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - المرتد عن الإسلام]

عن عكرمة أن عليًّا - رضي الله عنه - حرَّقَ قومًا، فبلغ ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: لو كنتُ أنا لم أحرَّقْهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعذِّبُوا بعذابِ الله، ولقتلْتُهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من بدَّل دينه فاقتلوه" (١).

[٣ - الساحر]

لكون عمل السحر نوعًا من الكفر، ففاعله مرتد يستحق ما يستحقه المرتد.

قال تعالى عن هاروت وماروت:

{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٠٢].

والسحر من الكبائر، انظر: كتاب الكبائر للذهبي (٢).

[٤ - الكاهن]

لكون الكهانة نوعًا من الكفر، فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر، وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر، فبالأوْلى الكاهن إذا كان معتقدًا بصحة الكهانة.

فعن صفية - رضي الله عنها - عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تُقْبلْ له صلاةُ أربعين ليلة" (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه البخاري (٦/ ١٤٩ رقم ٣٠١٧)، وغيره.
(٢) كتاب "الكبائر" للذهبي، تحقيق وتخريج الشيخ محي الدين مستو ص (٤٥ - ٤٧) "الكبيرة الثالثة".
(٣) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٥١ رقم ١٢٥/ ٢٢٣٠).
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٢٥ رقم ٣٩٠٤)، والترمذي (١/ ٢٤٢ رقم ١٣٥)، وابن ماجه (١/ ٢٠٩ رقم ٦٣٩)، وغيرهم.

<<  <   >  >>