للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب الرابع حكم قتال البُغاة

١ - يجب قتال البُغاة حتى يرجعوا إلى الحق:

لقوله تعالى في سورة الحجرات الآية (٩):

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}.

٢ - لا يقتل أسير البُغاة ولا يُتبع مدبرهم، ولا يُجْهَز على جريحهم ولا تُغنم أموالهم:

لأن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة، فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي

* * *

<<  <   >  >>