للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريف باللقطة ثلاثة أحوال - ثم استذكر واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه" اهـ.

٣ - المبالغة في تعريف لُقطة مكة:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما فتح اللّه على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة، قام في الناس فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: "إن اللّه حبس عن مكة الفيل، وسلطَ عليها رسولَه والمؤمنين، فإنها لا تَحلُّ لأحد كان قبلي، وإنها أُحلَّت لي ساعةً من نهار، وإنها لن تَحلَّ لأحدٍ من بعدي، فَلا يُنفرُ صيدها ولا يُخْتَلى شوكُهَا، ولا تَحِلُّ ساقطتُها إلا لمنشدٍ .. " (١).

ساقتطها: معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه.

إلا لمنشد: المنشد هو المعرف.

[٤ - يجوز للملتقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة]

عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرةً فقال: "لولا أن تكون من الصدقة لأَكَلتها" (٢).

٥ - تلتقط ضالَّةُ الدَّوَابِّ إلَّا الإبلَ:

لحديث زيد بن خالد الجُهني الصحيح المتقدم في هذا الباب.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٥/ ٨٧ رقم ٢٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٨ رقم ٤٤٧/ ١٣٥٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٨٦ رقم ٢٤٣١)، ومسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٦٤/ ١٠٧١).

<<  <   >  >>