للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليومَ يوم جمعةٍ لخرجتُ، قال عمر - رضي الله عنه -: اخْرُجْ؛ فإنَّ الجمعةَ لا تحبِسُ عن السفر، وهو أثر صحيح الإسناد (١).

قال الألباني (٢) - رحمه الله - " … وحديثُ الزهري (٣) مرسلٌ، ومعناه صحيحٌ ما لم يَسْمَع النداءَ، فإذا سمعه وجب عليه الحضور، والله أعلم" اهـ.

٦ - الجمعُ بين الصلاتين في السفر:

عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رحلَ قبل أن تزيغَ الشمسُ أخرَ الظهرَ إلى وقت العصر، ثم نزل يجمعُ بينهما، فإن زاغتْ قبلَ أن يرتحل صلّى الظهرَ، ثم ركب، وهو حديث صحيح (٤).

وعن معاذ - رضي الله عنه -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبلَ أن تزيغَ الشمسُ أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصلِّيهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهرَ والعصرَ جميعًا ثم سارَ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّرَ المغربَ حتى يُصلِّيها مع العشاء، وإذا ارتحلَ بعد المغربِ عجَّلَ العشاءَ فصلَّاها مع المغرب"، وهو حديث صحيح (٥).

٧ - الجمع بين الصلاتين في الحضَرِ:

قال الإمام النووي (٦): "وذهب جماعةٌ من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر؛ للحاجة لمن لا يتخذُه عادةً، وهو قول ابن سيرين، وأشهبَ من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، عن إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر" اهـ.

ويؤيد هذا المذهب، ظاهرُ قولِ ابن عباس - رضي الله عنهما - عند مسلم في صحيحه رقم (٥٠/ ٧٠٥)، قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهرَ والعصرَ جميعًا بالمدينة من غير


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٨٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٠٥) مختصرًا.
(٢) في "تمام المنة" ص (٣٢٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٥١ رقم ٥٥٤٠).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٧)، والبخاري رقم (١١١٢)، ومسلم رقم (٤٦/ ٧٠٤).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ٢٤١)، وأبو داود رقم (١٢٠٦)، والترمذي رقم (٥٥٣) وقال الترمذي: "حديث معاذ حديث حسن غريب"، وانظر: "الإرواء - رقم (٥٧٨).
(٦) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٢١٩).

<<  <   >  >>