للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - الغسل يكون ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر بماءٍ وسدْرٍ، وفي الأخيرة كافور:

عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - حين تُوفيت ابنتُهُ فقال: "اغْسِلنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك بماء وسدرٍ، واجعلُوا في الآخرةِ كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتنَّ فآذِنَني"، فلما فرغنَا آذنَّاهُ، فأعطانا حِقَوهُ فقال: "أشعرنَها إياهُ" - تعني إزاره - وفي رواية: "ومشطناها ثلاثة قرونٍ"، وهو حديث صحيح (١).

١٦ - القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، لا سيما إذا كان أعرفَ بسُنَّة الغُسْل:

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "غسَّلْتُ رَسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - فجعلتُ أنظَرُ ما يكون من الميتِ فلم أَرَ شيئًا، وكان طيبًا حيًّا وميتًا - صلى الله عليه وسلم -"، وهو حديث صحيح (٢).

١٧ - تقدَّمُ في غسلِ الميت الميامنُ:

عن أم عطيةَ - رضي الله عنهما - قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهنَّ في غَسْل ابنته: "ابدَأنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها"، وهو حديث صحيح (٣).

١٨ - لا يُغَسَّلُ شهيدُ المعركةِ:

عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه -: "أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمعُ بين الرجلين من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: "أيُّهم أكثرُ أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشيرَ له إلى أحدِهما قدَّمَهُ في اللَّحد، وقال: "أنا شهيدٌ على هؤلاء"، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصلِّ عليهم، ولم يغسِّلْهم"، وهو حديث صحيح (٤).

[تنبيه]

قال النووي (٥) والشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفارِ، كالمبطونِ، والمطعونِ، والغريق، وصاحبِ الهدم، والميتةِ في الطلق، فهؤلاء يُغسلُون، ويصلَّى عليهم بلا خلاف".

وكذلك حكى المهدي (٦) الإجماع على أنهم يُغَسَّلُون.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٢٥٣) ومسلم رقم (٩٣٩).
(٢) أخرجه ابن ماجة رقم (١٤٦٧). والحاكم (١/ ٣٦٢) - والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وإسناده صحيح كما قال البوصيري في "الزوائد"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" وقال الذهبي: "فيه انقطاع" وتعقبه الشيخ الألباني - رحمه اللّه - في "أحكام الجنائز" ص (٦٨) فقال: "وهذا سند متصل معروف".
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٧)، ومسلم رقم (٤٢/ ٩٣٩).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٣٤٧).
(٥) "المجموع" (٥/ ٢٦٤).
(٦) في البحر (١/ ٩٦).

<<  <   >  >>