للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثامن العقيقة]

١ - تعريفها: العَقيقة: بفتح العين المهملة، اسم لما يذبح عن المولود.

٢ - حكمها: العقيقة مستحبة عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مع الغلام عقيقةٌ فأَهْرِيقوا عنه دمًا، وأميطُوا عنه الأذى" (١).

٣ - ما يذبح عن الغلام والبنت: يذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.

عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان، وعن الجارية شاة"، وهو حديث صحيح (٢).

مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.

[٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسه]

عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغلام مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذبحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويحلق رأسهُ"، وهو حديث صحيح (٣).

٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة:

عن أبى رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا - رضي الله عنه - قالت: يا رسول الله، ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال: "لا، ولكن احْلِقِي شعره، وتَصدَّقِي بوزنه من الوَرِق على الأوقاص، أو على المساكين"، وهو حديث حسن (٤).

الأوقاص: هم أهل الصفة.


(١) أخرجه البخاري (٩/ ٥٩٠ رقم ٥٤٧٢)، وغيره.
(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥١٣)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٢٨٣٨)، والترمذي (٤/ ١٠١ رقم ١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٥)، وغيرهم.
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٤).

<<  <   >  >>