للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٠ - الأفضلُ الصلاةُ على الجنازة خارجَ المسجدِ في مكان مُعَدٍّ لذلك:

عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: "أن اليهودَ جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ منهم وامرأةٍ زَنَيَا، فأمر بهما فَرُجِمَا، قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد"، وهو حديث صحيح (١).

قال الحافظ (٢): "ودل حديثُ ابن عمر - رضي الله عنهما - على أنه كان للجنائز مكان معدٌّ للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد، كان لأمرٍ عارضٍ، أو لبيان الجواز، واللّه أعلم" اهـ.

٣١ - يقومُ الإمام حِذَاءَ رأسِ الرجل، ووسط المرأةِ:

عن أبي غالب قال: "صليتُ مع أنس بن مالكٍ على جنازة رجلٍ، فقامَ حيالَ رأسهِ ثم جاؤوا بجنازة امرأةٍ من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها، فقام حيالَ وسط السرير، فقالَ له العلاءُ بنُ زيادٍ: هكذا رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قام على الجنازة مقامَكَ منها، ومن الرجل مقامُك منه؟ قال: نعم، فلما فرغَ قال: احفظوا"، وهو حديث صحيح (٣).

٣٢ - صفةُ صلاةِ الجنازةِ:

أ - يكبر أربعًا:

لحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على أصْحمةَ النجاشيِّ فكبر أربعًا، وهو حديث صحيح (٤).

ب - أو يكبر خمسًا:

لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان زيدٌ يكبِّرُ على جنائزنا أربعًا وأنَّهُ كبَّر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: "كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يكبرها"، وهو حديث صحيح (٥).

ج - أو يكبر ستًّا:

عن عبد الله بن مُغَفَّل: "أنَّ علي بن أبي طالب صلَّى على سَهل بن حُنَيف، فكبَّر عليه ستًّا، ثم التفتَ إلينا فقال: إنَّه بَدْريٌّ".


(١) أخرجه البخاري رقم (١٣٢٩).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٩٩).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٣١٩٤)، والترمذي رقم (١٠٣٤)، وقال: حديث حسن، وابن ماجة رقم (١٤٩٤).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٣٣٤)، ومسلم رقم (٩٥٢).
(٥) أخرجه مسلم رقم (٩٥٧) وغيره.

<<  <   >  >>