للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القلوص: هي الناقة الشابة، وتجمع على قلاع، وقُلص أيضًا.

٩ - لا يجوز بيع العِينة:

العينة: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن.

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتم بالزَّرْعِ، وتركتم الجهادَ، سلط الله عليكم ذُلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه (١).

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٤٠ رقم ٣٤٦٢) وغيره.

<<  <   >  >>