للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الفصل الرابع: حكم الوليمة*

الوليمة: مشتقة من الوَلْمِ بفتح الواو وسكون اللام وهو الجمعُ؛ لأن الزوجين يجتمعان (١).

والفعلُ منها أوْلَمَ وتقعُ على كلِّ طعام يُتَّخَذُ لسرورٍ حادثٍ، ووليمةُ العُرسِ ما يُتخذُ عندَ الدخولِ، وما يتخذُ عندَ الإملاكِ.

[١ - تستحب وليمة العرس بشاة أو أكثر.]

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عَوْفٍ أثَرَ صُفْرةٍ فقال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول اللهِ إني تزوَّجتُ امرأةً على وَزْن نواةٍ من ذهبٍ، قال: "فباركَ اللهُ لكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ"، وهو حديث صحيح (٢).

[٢ - تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس.]

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحدُكُمْ إلى الوليمة فليأتها"، وهو حديث صحيح (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحدُكُمْ فليُجب، فإن كان صائمًا فليُصَلِّ، وإن كانَ مفطِرًا فليطعَمْ"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) قاله الأرهري في تهذيب اللغة (١٥/ ٤٠٦) وغيره.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥١٦٧)، ومسلم رقم (١٤٢٧)، وأبو داود رقم (٢١٠٩)، والترمذي رقم (١٠٩٤)، والنسائي (٦/ ١١٩ - ١٢٠)، وابن ماجه رقم (١٩٠٧).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥١٧٣)، ومسلم رقم (٩٦/ ١٤٢٩)، وأبو داود رقم (٣٧٣٦).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٤٣١).

<<  <   >  >>