للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه ذكرَ رمضانَ فقال: "لا تصومُوا حتى تَرَوا الهلالَ، ولا تفطِروا حتى تروهُ، فإنْ أُغْمِيَ عليكم فاقْدِروا له"، وهو حديث صحيح (١).

[١١ - الحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم، أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يُطيقانِ الصومَ أن يُفْطِرَا إن شاءا أو يُطْعمَا كُلَّ يومٍ مسكينًا ولا قضاء عليهما ثم نُسِخَ ذلك في هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وثبت للشيخ الكبير والعجوز إذا كانا لا يطيقان الصومَ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينًا"، بسندٍ صحيح (٢).

وهذا الحكم الذي ذكره ابن عباس في الآية لا مخالف له فيه من الصحابة، بل نقل عنهم ما يوافقه:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا ولا يقضيان صومًا"، بسندٍ صحيح (٣)، وعنه أيضًا أنه رأى أم ولد له حاملًا أو مرضعًا فقال: "أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليك"، بسند صحيح (٤).

وسئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: "تفطر وتطعم

مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة"، بسند صحيح (٥).

وعن أيضًا قال: "الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي"، بسند حسن (٦).

وسألت امرأة ابن عمر وهي حبلى فقال: "أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينًا ولا تقضي"، بسند حسن (٧)، وعن سعيد بن المسيب قال في قوله تبارك وتعالى: {فِدْيَةٌ طَعَامُ


(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٦)، ومسلم رقم (٣/ ١٠٨٠).
(٢) أخرجه ابن الجارود رقم (٣٨١) وابن جرير في تفسيره رقم (٢٧٥٢، ٢٧٥٣) شاكر.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ١٣٦).
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ١٣٦). والدارقطني (٢/ ٢٠٦)، وقال: إسناد صحيح.
(٥) أخرجه الشافعي رقم (٧٣٢)، ترتيب المسند، والبيهقي (٤/ ٢٣٠).
(٦) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ١٣٦)، والدارقطني (٢/ ٢٠٧) وصححه.
(٧) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>