ثانيًا: حكم الأبوين:
١ - الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس، إذا كان للميت فرع وارث.
٢ - إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال، والباقي، وهو الثلثان يرثه الأب.
٣ - إذا وُجِدَ مع الأبوين أخوة للميت (اثنان فأكثر) فإن الأم ترث سدس المال، والباقي خمسة أسداس للأب، وليس للإخوة أو الأخوات شيء أصلًا، لأن الأب يحجبهم.
ثالثًا: الدين مقدم على الوصية.
رابعًا: حكم الزوج.
١ - إذا ماتت الزوجة، ولم تخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج (النصف).
٢ - إذا ماتت الزوجة، وقد خلفت فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج (الربع).
خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات:
١ - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الربع).
٢ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الثمن).
سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم:
١ - إذا مات عن أخ لأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس.
٢ - إذا مات عن أكثر من ذلك، يعني (أخوين لأم، أو أختين لأم) فيستحقون الثلث بالسوية.
سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:
١ - إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة، أو لأب، ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة، أو الأخت لأب، نصف التركة.
٢ - إذا مات وخلّف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب، ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة.