وهذه الآيات الكريمة مجملة، جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله فيها نصيب كل وارث وهي عماد علم الميراث كما قد علمت.
• وإليك أخي القارئ ما يستفاد من آيات المواريث:
أولًا: أحكام البنين والبنات:
١ - إذا خلف الميت ذكرًا واحدًا، وأنثى واحدة فقط، اقتسما المال بينهما للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد.
٢ - إذا كان الورثة، جمعًا من الذكور والإناث، فإنهم يرثون المال للذكر ضعفُ الأنثى.
٣ - إذا وجد مع الأولاد، أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين، فإننا نعطي أصحاب الفروض، أولًا، ثم ما تبقى نقسمه بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤ - إذا ترك الميت ابنا واحدًا فقط، فإنه يأخذ كل المال؛ ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] و {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١] فيلزم أَن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال.
٥ - يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا؛ لأن كلمة "أولادكم" تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع.