للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥] (١).

[٤ - لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأ" (٢).

[٥ - يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا للّه ولرسوله"، وقال: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة" (٣).

الشرف: بفتح الشين المعجمة، وفتح الراء، وهو والربذة موضعان بين مكة والمدينة.

[٦ - جواز الاشتراك في النقود والتجارات]

عن أبي المنهال قال: "اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيدٍ نسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيدٍ فخُذُوه، وما كان نسيئةً فردُّوه" (٤).

[٧ - تجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل]

قال ابن حزم (٥): "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه وللّه الحمد، حاشا القراض - المضاربة - فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلمه، فأقره ولولا ذلك ما جاز" اهـ.

وتعقبه المحدث الألباني (٦) رحمه اللّه قائلًا: "وفيه أمور أهمها: أن الأصل في


(١) أخرجه البخاري (٥/ ٣٤ رقم ٢٣٥٩)، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ١٢٩/ ٢٣٥٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٤)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٧/ ١٥٦٦) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري (٥/ ٤٤ رقم ٢٣٧٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٤ رقم ٢٤٩٧، ٢٤٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٩) وغيرهما.
(٥) مراتب الإجماع ص (٩١).
(٦) الشيخ الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>