للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الأول حد الزنى]

[١ - حد البكر الزاني]

إن كان الزاني بكرًا حرًا جُلد مائة جلدة، وبعد الجلد يغربُ عامًا:

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٢): {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنى ولم يُحصن بنفي عامٍ وبإقامة الحد عليه" (١).

[٢ - حد الثيب الزاني]

إن كان الزاني ثيبًا جُلد كما يُجلد البكر، ثم يرجم حتى يموت:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا. البِكرُ بالبِكرِ، جلدُ مائةٍ ونفي سنةٍ، والثيبُ بالثيبِ، جلدُ مائةٍ والرجم" (٢).

والظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ويستحب له أن يقتصر على الرجم، لاقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - على الرجم، والحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، فأصل الرجم المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها، فهذا وجه الاقتصار على الرجم عندي، والله أعلم.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك: "أحقٌّ ما بلغني عنك؟ " قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان"، قال: نعم، قال: "فشهد أربع شهاداتٍ، ثم أُمِرَ به فَرُجِمَ" (٣).


(١) أخرجه البخاري (١٢/ ١٥٦ رقم ٦٨٣٣).
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٢/ ١٦٩٠)، وغيره.
(٣) أخرجه البخاري (١٢/ ١٣٥ رقم ٦٨٢٤)، ومسلم (٣/ ١٣٢٠ رقم ١٩/ ١٦٩٣)

<<  <   >  >>