للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٤ - حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها.]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن ابن علي: بعد سنتين"، وهو حديث صحيح (١).


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٧، ٢٦١، ٣٥١)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، وانظر: "الإرواء" (١٩٢١).

<<  <   >  >>