للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قراءة السورة بعد الفاتحة في الأُولَيَينِ:

لحديث أبي قتادة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمِّ الكتابِ وسورتين، وفي الركعتين الأُخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويُطول في الركعة الأولى ما لا يُطيلُ في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح"، وهو حديث صحيح (١).

وتُسنُّ القراءةُ في الأخريين أحيانًا:

لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدْر ثلاثينَ آيةً، وفي الأخريين قدْرَ قراءة خمس عشرة آيةً، أو قالَ: نصفَ ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعةٍ قَدْرَ قراءةِ خمسَ عشْرةَ آيةً، وفي الأخريين قدر نصف ذلك"، وهو حديث صحيح (٢).

ويُسَنُّ الجهرُ بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الأوليينِ من المغرب والعشاء، ويُسنُّ الإسرارُ بالقراءة في الظهرِ والعصر، والثالثةِ من المغرب، والأخريينِ من العشاء:

قال الإمام النووي (٣): "فالسنةُ الجهرُ في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، وفي صلاة الجمعة، والإسرارُ في الظهر والعصر، وثالثةِ المغرب والثالثةِ والرابعةِ من العشاءِ، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك".

وقال ابن حزم (٤): "واتفقوا أن القراءةَ في ركعتي الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء من جهر فيها فقد أصابَ، ومن أسر في الأخريين من العَتَمَةِ، وفي الثالثة من المغرب، وفي جميع الظهرِ والعصرِ فقد أصاب".

وأقرَّه ابن تيمية على ذلك.

قلت: وإليك بعضَ الأحاديث التي أشار إليها الإمامُ النووي، رحمه اللّه:


(١) أخرجه البخاري رقم (٧٧٦)، ومسلم رقم (٤٥١)، وأحمد (٥/ ٣٠٥)، وزاد أبو داود رقم (٧٩٨) قال: "فظننا أنهُ يريدُ بذلك أن يدرك الناسُ الركعةَ الأولى".
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٨٥)، ومسلم رقم (٤٥٢).
(٣) في "الجموع" (٣/ ٣٥٥).
(٤) في كتابه: "مرات الإجماع" ص (٣٣).

<<  <   >  >>