للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - غُسْلُ المرأةِ:

غسل المرأة كغسل الرجلِ إلَّا أن المرأةَ يجب عليها نقضُ شعرِها في الغسل من الحيض؛ لحديث أمِّ سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أشدُّ شعرَ رأسي، أفأنقضُهُ لغسل الجنابة؟ وفي رواية: "والحيضة" قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسكِ ثلاث حثيَاتٍ"، وهو حديث صحيح (١).

وعن عبيدِ بن عُميرٍ قال: بلغ عائشةَ أن عبد الله بن عمرو يأمرُ النِّساءَ إذا اغتسلنَ أن يَنقُضنَ رؤوسهنَّ، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهنَّ! أوما يأمرهُنَّ أن يحلقْنَ رؤوسهنَّ، لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ، وما أزيدُ على أن أُفْرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتٍ"، وهو حديث صحيح (٢).

ويُستحبُّ للمرأة إذا اغتسلت من حيضٍ أو نفاسٍ، أن تأخذ قطعةً من قطنٍ أو نحوه، وتضيفَ إليها مسكًا أو طيبًا، ثم تتبعُ بها أثر الدمِ؛ لتطيِّبَ المحلَّ، وتدفع عنه رائحةَ الدَّم الكريهة.

لحديث عائشة - رضي الله عنها - أن أسماءَ سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غُسْلِ المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنَّ ماءَها وسدرتَها فتطهَّرُ، فتحسنُ الطَّهُورَ، ثم تَصُبُّ على رأسِها فتدلكهُ دلْكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون رأسِها، ثم تصبُّ عليها الماءَ، ثم تأخذُ فرصةً ممسَّكةً فتطهَرُ بها".

فقالت أسماءُ: وكيف تطهَّرُ بها؟ فقال: "سبحانَ الله! تطهَّرينَ بها".

فقالت عائشة - رضي الله عنها -: (كأنها تُخفي ذلك) تتبعينَ أثَرَ الدم، وسألتْه عن غُسْلِ الجنابةِ؟.

فقال: "تأخذُ ماءً فتطهر، فتحسنُ الطهُورَ أو تُبلغُ الطهورَ، ثم تَصُبّ على رأسها فتدلكهُ حتى تبلغَ شؤون رأسِها، ثم تفيضُ عليها الماء"، فقالت عائشة: نِعمَ النساءُ نساءُ الأنصارِ لم يكن يمنعهنّ الحياءُ أن يتفقهنَ في الدين (٣).

• يجوز للزوجين أن يغتسلا معًا في مكان واحدٍ، ومن إناء واحد.


(١) أخرجه مسلم رقم (٣٣٠)، وأبو داود رقم (٢٥١)، والترمذي رقم (١٠٥)، والنسائي (١/ ١٣١).
(٢) أخرجه مسلم رقم (٣٣١)، وأحمد (٦/ ٤٣).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٦١/ ٣٣٢).

<<  <   >  >>