فأشعرَها: الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها.
في صفحة سنامها: صفحة السنام هي جانبه.
سلت الدم: أي أماطه.
فلما استوت به على البيداء: أي لما رفعته راحلته مستويًا على ظهرها مستعليًا على موضع مسمى بالبيداء، لبّى.
[٥ - بيان حكم من بعث بهديه]
عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرتهُ أنَّ زياد بن أبي سفيان كتبَ إلى عائشة - رضي الله عنها - أنَّ عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال:"من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرمُ على الحاج حتى ينحرَ هديهُ، قالت عمرةُ: فقال عائشةُ - رضي الله عنها -: ليس كما قال ابن عباسٍ، أنا فتلتُ قلائدَ هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديَّ، ثم قلَّدها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها معَ أبي، فلم يَحْرُم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحلهُ اللهُ له حتى نُحرَ الهديُ"، وهو حديث صحيح (١).