للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال "لا تُوتِرُوا بثلاثٍ، أوترُوا بخَمْسٍ أو بسبعٍ، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب"، وهو حديث صحيح (١).

[١٠ - القراءة في ركعات الوتر الثلاث]

عن أبيِّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يأيُّها الكافرون، وقل هو الله أحد"، وهو حديث صحيح (٢).

[١١ - القنوت في الوتر]

عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: علَّمني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كلماتٍ أقولُهن في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّنِي فيمن توليتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تقضي ولا يُقْضى عليك، إنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ، تباركتَ ربنا وتعاليت"، وهو حديث صحيح (٣).

[١٢ - موضع القنوت في الوتر بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع]

عن أبيِّ بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان يوتر ويقنتُ قبلَ الركوع"، وهو حديث صحيح (٤).

١٣ - قيام الليل سُنَّةٌ مستحبَّةٌ:

قال تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: ١٥ - ١٩].

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضلُ الصَّلاة بعدَ الفريضة صلاةُ الليل"، وهو حديث صحيح (٥).


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤)، وابن حبان في صحيحه رقم (٢٤٢٩)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١)، بإسناد صحيح على شرط مسلم.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٢٣)، وأبو داود رقم (١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٤٤)، وزاد "ولا يُسلِّم إلَّا في آخرهنَّ". وانظر: تحقيقي "لسبل السلام" رقم (٢٧/ ٣٥٧)، الطبعة الأولى.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ١٩٩)، وأبو داود رقم (١٤٢٥)، والترمذي رقم (٤٦٤)، والنسائي (٢/ ٢٤٨)، وابن ماجه رقم (١١٧٨) وغيرهم.
(٤) أخرجه النسائي (٣/ ٢٣٥ رقم ١٦٩٩)، وابن ماجه رقم (١١٨٢).
(٥) أخرجه مسلم رقم (٢٠٢/ ١١٦٣)، والترمذي رقم (٤٣٨)، وقال: "حديث حسن صحيح".
والنسائي رقم (١٦١٣)، وأبو داود رقم (٢٤٢٩)، وأحمد (٢/ ٣٤٤)، والحاكم (١/ ٣٠٧) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبيُّ.

<<  <   >  >>