للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: "أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل"، وإسناده صحيح (١).

قلت: ولا مخالف لهم من الصحابة، فصار إجماعًا، على أنَّ هذا مما لا يقال بالرأي؛ فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[٧ - مقدار دية الأعضاء والشجاج]

تجب الدية كاملةً في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصُّلب وأرش المأمومة والجائفة ثلثُ دية المجني عليه وفي المُنقلة عشر الدية، ونصف عُشرها، وفي الهاشمة عُشرها، وفي كل سن نصفُ عشرها، وكذلك في الموضحةِ.

[٨ - دية الشجاج]

الشجاج: هي الإصابات التي تقع بالرأس والوجه.

وهي عشرة أنواع:

١ - الخارصة: وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه.

٢ - الدامية وهي التي تدميه.

٣ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقًّا كبيرًا.

٤ - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.

٥ - السّمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص (٢)، ولا أرش مقدار، وتجب فيها حكومة (٣).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٨/ ٢)، والبيهقي (٨/ ٩٥ - ٩٦) بإسناد صحيح عنهما.
(٢) لأنه لا يمكن المماثلة.
(٣) قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أنه معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل أن يجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا، فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين دينارًا، ففيه عشر الدية، وما زاد ونقص ففي هذا المثال اهـ. من الإجماع (٦٩٧/ ١٥١).

<<  <   >  >>