للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الباب الثاني* الربا

[١ - التعامل بالربا حرام ومن الكبائر]

والأصل في تحريمه آيات منها: قوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٧٥): {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.

ومنها: قوله تعالى في سورة البقرة الآيتان: (٢٧٨ - ٢٧٩):

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}.

وأحاديث منها: ما رواه جابر - رضي الله عنه - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" (١).

هم سواء: أي يستوون في فعل المعصية والإثم.

٢ - يحرمُ بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ:

عن مالك بن أوسٍ أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمرُ بن الخطاب يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذَ منه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمرُ بالتمر ربًا إلا هاء وهاء" (٢).

إلا هاء وهاء: فيه لغتان: المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وأصله هاك. فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا، ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة، ويقال بالكسر أيضًا.

عن عبادة بن الصامت قال: "إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٢١٩ رقم ١٠٦/ ١٥٩٨).
(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧٤)، ومسلم (٣/ ١٢١٠ رقم ٧٩/ ١٥٨٦) وغيرهما.

<<  <   >  >>