للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤ - أمْرُ الصبيِّ بالصلاة تمرينًا لا وجوبًا:

عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ"، وهو حديث صحيح (١).

ويجب على ولي أمرِ الصبيِّ أن يأْمُرَهُ بالصلاة وإن كانت غَيْرَ واجبةٍ، ليتعوَّد المحافظة عليها.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشرِ سنينَ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع"، وهو حديث صحيح (٢).

١٥ - من نام عن صلاةٍ أو نسِيَها فوقتُها حين يذْكُرُهَا:

لحديث أنس بن مالكٍ قال: قال نبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نَسيَ صلاةً، أو نامَ عنها، فكفارتُها أن يُصَلِّيَهَا إذا ذَكَرهَا"، وهو حديث صحيح (٣).

١٦ - هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرجَ وقْتها؟.

قال ابن حزم (٤): "مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرجَ وقتُها فهذا لا يقدرُ على قضائِها أبدًا، فليكثر من فعل الخيرات، وصلاةِ التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتبْ، وليستغفر اللّه عز وجل".

ثم يقول (٥): "إن اللّه تعالى جعل لكلِ صلاةٍ فرض وقتًا محدود الطرفين، يدخلُ في حين محدود، ويبطلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلى في غير الوقت.

وأيضًا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوزُ لغير اللّه تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان القضاءُ واجبًا على العامدِ لِتَرْكِ الصلاةِ حتى يخرج وقتُها، لَمَا أغفل اللّه


(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١)، وأبو داود رقم (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٤١)، وابن حبان رقم (١٤٩٦ - موارد)، والحاكم (٢/ ٥٩).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وانظر: شواهد الحديث في كتابي "إرشاد الامة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧)، وأبو داود رقم (٤٩٥)، والحاكم (١/ ١٩٧)، والبيهقي (٧/ ٩٤).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٣١٥/ ٦٨٤).
(٤) "المحلى" (٢/ ١٠ رقم ٢٧٩).
(٥) السابق (٢/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>