للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ - حكم العارية]

وهي مستحبة لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، وهو حديث صحيح وقد تقدم.

وقد ذم اللّه سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٥ - ٧].

[٦ - وجوب رد العارية]

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

[٧ - ضمان العارية]

عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتكَ رُسُلي فأعْطهم ثلاثين درعًا"، قلت: يا رسول اللّه، أعارية مضمونة، أو عارية مؤدَّاةٌ؟ قال: "بل عاريةٌ مؤداةٌ"، وهو حديث حسن (١).

[٨ - لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر]

عن عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال، "كُنَّا نعد الماعون على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر"، وهو حديث حسن (٢).

٩ - أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية؛ كإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل اللّه:

عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنم، لا يؤدي حقَّها، إلا أُقْعِدَ لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الَظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن"، قلنا: يا رسول اللّه، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارةُ دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل اللّه" (٣).


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٢)، وأبو داود رقم (٣٥٦٦)، والنسائي في الكبرى رقم (١/ ٥٧٧٦)، وابن حبان (رقم: ١١٧٣ - موارد)، والدارقطني (٣/ ٩٣ رقم ١٥٩): وانظر: الصحيحة رقم (٦٣٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٢ رقم ١٦٥٧)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (٨/ ٧٣١)، وخلاصة القول: أن الحديث حسن.
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٦٨٥ رقم ٢٨/ ٩٨٨).

<<  <   >  >>