٦ - الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم، وفيها خمس من الإبل.
٧ - الهاشمة: وهي التي تهشم العظم وتكسره، وفيها عشر من الإبل.
٨ - المنقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع، وفيها خمس عشرة من الإبل.
٩ - الأمومة أو الآمة: وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة وفيها ثلث الدية.
١٠ - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ، وفيها أيضًا ثلث الدية.
[٩ - دية الجنين]
إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدًا أو خطأ ولم تمت أمه، وجب فيه غرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتًا، أم مات في بطنها، وسواء كان ذكرًا أم أنثى، فإذا ماتت المرأة أيضًا فلها ديتها.
عن أبي هريرة قال:"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه"(١).
فأما إذا خرج حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة، فإن كان ذكرًا وجبت مائة بعير، وإن كان أثنى فخمسون؛ لأنا تيقنا موته بالجناية، فأشبه غير الجنين.
[١٠ - تعريف القسامة]
القسامة: أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة، وعليهم لوث ظاهر، واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي، بأن وجد القتيل بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية قتيل وثَمَّ رجل مختضب بالدم، أو يشهد عدل واحد على أن فلانًا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنساء جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك، فيحلف المدعي خمسين يمينًا ويستحق دعواه.