للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - المحرمات من الأطعمة في السنة النبوية]

[أ - كل ذي ناب من السباع]

عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ ذي نابٍ من السباع، فأكْلُه حرامٌ" (١).

[ب - كل ذي مخلب من الطير]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كُل ذي مخلب من الطير" (٢).

[ج - الحمر الإنسية (الأهلية)]

عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُلْقي لحوم الحُمُر الأهلية؛ نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله" (٣).

[د - الجلالة قبل الاستحالة]

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح (٤).

الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصل الجلة البعر، فاستعير لغيره.

[(هـ) الكلب]

لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهى عن أكل ثمنه، كما في حديث أبى مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (٥).

مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين.


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤، رقم ١٥/ ١٩٣٣)، وغيره.
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٦/ ١٩٣٤).
(٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٣١/ ١٩٣٨)، وغيرهما.
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٨ رقم ٣٧٨٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٩)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٤)، وقال: حديث حسن غريب.
(٥) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٩/ ١٥٦٧).

<<  <   >  >>