للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، وغير ذلك، ويستحب ألَّا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألَّا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها.

[٤ - يحرم الذبح لغير الله]

عن أبى الطُّفَيْل - رضي الله عنه - قال: سئل علي - رضي الله عنه -: أَخَصَّكُمْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء؟ فقال: ما خصَّنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيءٍ لم يعم به الناس كافةً، إلا ما كان في قِرَابِ سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى مُحْدِثًا" (١).

قراب سيفي: هو وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة.

[٥ - إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح؛ لحديث رافع بن خديج الصحيح المتقدم في الفقرة (٢) من هذا الباب.]

٦ - ذكاة الجنين ذكاةُ أمِه:

عن أبى سعيد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين، فقال: "كُلُوه إن شئتم"، وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاةُ أمه"، وهو حديث صحيح (٢).

[٧ - ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة]

عن أبى واقد الليثي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حية، فهي ميتةٌ"، وهو حديث حسن (٣).

[٨ - أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء]

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحلتْ لكم ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٧ رقم ٤٥/ ١٩٧٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٧ رقم ٣١٩٩)، وأبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٢٨٢٧)، والترمذي (٤/ ٧٢ رقم ١٤٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٧٤ رقم ١٤٨٠)، وقال حديث حسن غريب وأبو داود (٣/ ٢٧٧ رقم ٢٨٥٨)، وغيرهما.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٠٢ رقم ٣٣١٤)، والدارقطني (٤/ ٢٧١ رقم ٢٥)، وأحمد (٢/ ٩٧)، والبيهقي (٩/ ٢٥٧)، (١/ ٢٥٤)، وغيرهم.

<<  <   >  >>