للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الفصل الثاني* استبراء الأمة المسبية والمشتراة

١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل:

لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس (١): "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرَ حاملٍ حتى تحيض حيضة"، وهو حديث صحيح (٢).

٢ - هم رسول - صلى الله عليه وسلم - بلعن من وفى امرأة حاملًا من السبي:

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - همَّ أن يلعن الرجل، الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - لا يقعن رجل على امرأةٍ وحملها لغيره:

عن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءَهُ ولدَ غيره"، وهو حديث حسن (٤).

[٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة]

لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح.


(١) أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي - صلى الله عليه وسلم - ببني هوازن.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٥).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٣٩/ ١٤٤١).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، والترمذي رقم (١١٣١)، وقال: "حديث حسن"، وأبو داود رقم (٢١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩)، وابن حبان رقم (١٦٧٥ - موارد).

<<  <   >  >>