للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - المذي]

المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى (١).

عن علي - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال: "يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح (٢).

٤ - الوَدْيُ:

الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد (٣).

وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ (٤): "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ.

وأخرج البيهقيُّ (٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد.

٥ - لعابُ الكلب:

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح (٦).

[٦ - دم الحيض]

لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا


= له شاهدان صحيحان يتقوَّى بهما
الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد (٣/ ٢٠)، وأبي داود رقم (٦٥٠).
والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود رقم (٣٨٧).
(١) أنيس الفقهاء: للقونوي ص (٥١)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (٣٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٧٨)، ومسلم رقم (١٧/ ٣٠٣).
(٣) أنيسُ الفقهاء ص (٥١)، ومعجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٧).
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٥٢).
(٥) "السنن الكبرى" (١/ ١١٥).
(٦) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١٧٦ - ١٧٧).

<<  <   >  >>