للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجةٍ غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامَة مثليه والعقوبة"، وهو حديث حسن (١).

خُبنة: هي ما يحمله الرجل في ثوبه.

الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدَر للحنطة.

المجن: كل ما يتوقى به ويستتر من ضربة السلاح؛ كالترس، وكانت قيمته تقدر بربع دينار.

العقوبة: وهي التعزير هنا.

[ج - أن يبلغ المسروق ربع دينار]

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليدُ في ربع دينارٍ فصاعدًا" (٢).

ربع دينار = ١.٠٦٢٥ غرامًا.

[٢ - تثبت السرقة بأحد أمرين]

أ - إقرار السارق مرة واحدة؛ للأحاديث الصحيحة المتقدمة في حد الزنا.

ب - شهادة عدلين؛ لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٨٢): {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}.

[٣ - تقطع الكف الأيمن للسارق]

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٣٨): {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

[٤ - يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان]

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله


(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٤ رقم ١٢٨٩) وقال: حديث حسن والنسائي (٨/ ٨٥ رقم ٤٩٥٨). وأبو داود (٤/ ٥٥٠ رقم ٤٣٩٠). وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٩٦ رقم ٦٧٨٩ ومسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤).

<<  <   >  >>