للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩ - الأوقاتُ التي يُنهى عن الصلاة فيها: أوقات الكراهةِ خمسة:

١ - بعد الفجر حتى ترتفع الشمسُ. ٢ - عند الزوال.

٣ - بعد العصر حتى تغرب الشمسُ. ٤ - بعد صلاة الفجر.

٥ - بعد صلاة العصر.

عن عقبة بن عامر الجهني قال: "ثلاث ساعاتٍ كان رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نُصلي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطْلع الشمسُ بازعةً حتى ترتفع، وحينَ يقومُ قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحينَ تضيفُ الشمسُ للغروب"، وهو حديث صحيح (١).

وقد أوضح النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّة النَّهي عن الصلاةِ في هذه الأوقاتِ في الحديث الآتي: عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عَنبسة السلمي: يا نبي اللّه، أخبرني عما علَّمك اللّه وأجهلُهُ، أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صلّ صلاة الصبح، ثم أقصرْ عن الصلاة حتى تطلعَ الشمسُ حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلعُ بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جهنَّم، فإذا أقبلَ الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصرَ، ثم أقصرْ عن الصلاة، حتى تغربَ الشمس؛ فإنها تغرُبُ بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجدُ لها الكفارُ"، وهو حديث صحيح (٢).

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تغيب الشمسُ"، وهو حديث صحيح (٣).

والنهي محمول على ما لا سببَ له، لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ركعتين بعدَ العصرِ، فسألته عن ذلك فقال: "يا بنتَ أبي أمية، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناسٌ من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه مسلم رقم (٢٩٣/ ٨٣١)، وأحمد (٤/ ١٥٢)، وأبو داود رقم (٣١٩٢)، والترمذي رقم (١٠٣٠)، والنسائي (١/ ٢٧٥)، وابن ماجه رقم (١٥١٩).
(٢) أخرجه مسلم رقم (٢٩٤/ ٨٣٢).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٨٦)، ومسلم رقم (٢٨٨/ ٨٢٧).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٢٣٣)، ومسلم رقم (٢٩٧/ ٨٣٤).

<<  <   >  >>