للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (٤): {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

[٥ - لا عدة على غير مدخول بها]

لقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية (٤٩): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.

[٦ - على المعتدة من وفاة ترك التزين]

عن أم عطية قالت: "كُنَّا نُنهى أن نُحدَّ على ميتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحِلَ ولا نَطيبَ ولا نلبسَ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ، وقد رُخصَ لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبذة من كست أظفار، وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز"، وهو حديث صحيح (١).

ثوب عصب: العصب: وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم تنسج، نبذة من كست أظفار: النبذة: القطعة والشيء اليسير، وأما الكست، ويقال: قسط، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب.

٧ - لزوم المعتدة من وفاةٍ بيت زوجها:

عن الفُرَيْعة بنت مالك أن زوجها تكارى عُلُوجًا (٢)؛ ليعملوا له فقتلوه، فذكرتْ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إني لستُ في مسكنٍ له ولا يجري عليَّ منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم، قال: "افعلي"، ثم قال: "كيف قُلتِ"، فأعادت عليه قولها، قال: "اعتدي حيثُ بلغكِ الخبر"، وهو حديث صحيح (٣).


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٣٤١)، ومسلم رقم (٦٦/ ٩٣٨).
(٢) الأعلاج: العبيد.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٣٠٠)، والترمذي رقم (١٢٠٤) وقال: المحديث حسن صحيح"، والنسائي رقم (٣٥٢٩)، وابن ماجه رقم (٢٠٣١).

<<  <   >  >>