للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حائطي: بستان نخيلي.

يحلِّلُوا: أي يجعلونه في حِلٍّ ويبرئونه من دينهم.

سنغدو: من الغدو وهو الذهاب أول النهار.

فطاف: دار.

فجددتها: من الجداد وهو قطع ثمرها.

والشاهد في الحديث: جواز الصلح عن معلوم بمجهول.

[٤ - دليل جواز الصلح في حد القتل]

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفةً، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل"، وهو حديث حسن (١).

حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة.

جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة.

الخلفة: هي الحامل من النوق.

[٥ - دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت]

عن كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أنه تقاضى ابن أبي حدردٍ دينًا كان لَهُ عليه، في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فارتفعت أصواتُهما حتى سمعها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حتى كشفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ونادى كعب بن مالك، فقال: "يا كعب"، فقال: لبيك يا رسول اللّه، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول اللّه، قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْ فاقضه" (٢).

سجف حجرته: أي سترها.


(١) أخرجه الترمذي (٤/ ١١ رقم ١٣٨٧)، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦)، وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (١/ ٥٥١ رقم ٤٥٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨).

<<  <   >  >>