للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الباب الرابع* بابُ الآنيةِ

١ - تحريم الأكلِ والشُّربِ في آنية الذهب والفضةِ:

لحديث حذيفةَ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقَول: "لا تَلْبَسُوا الحريرَ، ولا الديباجَ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وهو حديث صحيح (١).

ولحديث أمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطْنِهِ نَارَ جَهنم"، وهو حديث صحيح (٢).

٢ - تضبيبُ الإناءِ بالفضةِ جائزٌ:

لحديث أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه -: "أن قدحَ النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسرَ، فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سلْسِلَةً من فضةٍ"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - الرُّخصةُ في آنية الصُّفرِ ونحوِها:

لحديث عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخْرَجْنَا له ماءً في تُورٍ (٤) من صُفْرٍ (٥) فتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (٦).

٤ - استحبابُ تخميرِ الأواني:

لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: جاء أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناءٍ من لبنٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا خمَّرْتَهُ، ولو أنْ تعرُضَ عليه عودًا"، وهو حديث صحيح (٧).

٥ - حكمُ استعمالِ آنية الكفار:

لحديث أبي ثعلبة الخُشنيِّ قال: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ أهل


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٥)، والبخاري رقم (٥٨٣١)، ومسلم رقم (٢٠٦٧).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٤، ٣٠٦)، والبخاري رقم (٥٦٣٣)، ومسلم رقم (٢٠٦٥).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٩، ١٥٥، ٢٥٩)، والبخاري رقم (٣١٠٩).
(٤) التُّور: يُشبه الطَّشت. وقيل: هو الطَّشت.
(٥) الصُّفْر: نوع من النحاس.
(٦) أخرجه البخاري رقم (١٩٧)، وأبو داود رقم (١٠٠)، وابن ماجه رقم (٤٧١).
(٧) أخرجه البخاري رقم (٥٦٠٦)، ومسلم رقم (٢٠١١).

<<  <   >  >>